السيد محمد صادق الروحاني

153

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 287 ح 7 / وسائل الشيعة ج 6 ص 33 ح 7273 . ( 2 ) كتاب الصلاة الشيخ الأنصاري ط . ق ص 188 ، قوله : في أن أحدهما تكبيرة الاحرام على المشهور المعروف . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 8 ص 21 / مستمسك العروة الوثقى ج 6 ص 71 ، قال في الحدائق : الظاهر عندي من التأمل في أخبار المسألة أنها الأولى خاصة ، وممن تفطن إلى ذلك من محققي متأخري المتأخرين شيخنا البهائي في حواشي الرسالة الاثني عشرية والمحدث الكاشاني في الوافي والسيد الفاضل المحدث السيد نعمة الله الجزائري بل صرح بتعيين الأولى لذلك . ( 4 ) نهاية الاحكام ج 1 ص 408 / الذكرى ص 179 / جامع المقاصد ج 2 ص 239 ، قالوا : الأفضل جعلها الأخيرة .